ويقضيها الناسي .
شرح
[ حكم قضاء سجدة التلاوة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويقضيها الناسي ) كما في « المبسوط ( 1 )
والخلاف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي ( 5 ) » . وفي
« الكفاية ( 6 ) » المشهور أنّه يجب قضاؤها مع الفوات . وفي « التحرير ( 7 ) » قول الشيخ
جيّد واحتمله في « التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) » حيث قال فيها : ويحتمل أن يقال
بالأداء لعدم التوقيت فدلّ على أنّ قول الشيخ محتمل له أيضاً فيهما .
وناقش في « المعتبر ( 10 ) » في تسميته قضاءً لعدم التوقيت وإن وجبت
المبادرة فإنّها واجب آخر ، قال في « الذكرى ( 11 ) » لأنّه لمّا وجبت الفورية
كان وقتها وقت وجود السبب ، فإذا فات فات وقتها . وفي « الميسية
والمسالك ( 12 ) والفوائد الملية ( 13 ) والبحار ( 14 ) » انّ ما في المعتبر هو المعتبر . وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : في سجدات القرآن ج 1 ص 114 .
( 2 ) الخلاف : في سجدات القرآن ج 1 ص 433 مسألة 181 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج 3 ص 472 .
( 4 ) البيان : في سجدات القرآن ص 90 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في سجدة التلاوة ص 82 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص 20 س 24 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في سجدات القرآن ج 1 ص 42 س 26 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 222 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج 1 ص 497 .
( 10 ) المعتبر : في سجدات القرآن ج 2 ص 274 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في سجدة التلاوة ج 3 ص 472 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في سجدات القرآن ج 1 ص 222 .
( 13 ) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص 218 .
( 14 ) بحار الأنوار : باب 52 في سجود تلاوة القرآن ج 85 ص 179 .