شرح
لا ، لأصل عدم التداخل . وفي « البحار ( 1 ) » الحكم مشكل مع عدم التخلّل ، وتبعه
على ذلك صاحب « الحدائق ( 2 ) » .
وفي « البيان ( 3 ) » انّ الأقرب أنّه لا يحرم على المصلّي فرضاً استماع سجدة
العزائم ، فحينئذ يومئ ويقضي . وفي « الموجز الحاوي ( 4 ) » انّه حرام ، فإن فعل
أومأ وقضى .
وفي « نهاية الإحكام ( 5 ) » لو قرأ « السجدة » ماشياً فإن لم يتمكّن أومأ ، وإن كان
راكباً سجد على دابّته إن تمكّن وإلاّ وجب النزول والسجود ، فإن تعذّر أومأ .
ونحوه ما في « المنتهى ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 ) » . وفي « التذكرة ( 8 ) » لو قرأ « السجدة »
ماشياً سجد فإن لم يتمكّن أومأ ، ونقل كلام العامّة - إلى أن قال : - وإن كان راكباً
سجد على راحلته وإلاّ نزل ، وفعله علي ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - ولا نعلم فيه خلافاً .
وفي « نهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والبيان ( 11 ) » قيل يكره اختصار السجود ،
فقيل : هو أن ينتزع آيات السجدة فيتلوها ويسجد فيها ، وقيل : أن يسقطها من
قراءته . وفي « التذكرة ( 12 ) » انّ التفسير الأخير أولى . وفي « المنتهى ( 13 ) » بعد نسبته
إلى القيل اختار أنّه مكروه .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : باب 52 في سجود التلاوة ج 85 ص 179 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في سجود التلاوة ج 8 ص 341 .
( 3 ) البيان : في سجدات القرآن ص 91 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في سجدة التلاوة ص 82 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج 1 ص 497 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في سجود التلاوة ج 1 ص 497 .
( 6 ) منتهى المطلب : في التعقيبات ج 1 ص 305 س 26 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في سجدة التلاوة ص 82 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 221 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 221 .
( 11 ) البيان : في سجدات القرآن ص 91 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 222 .
( 13 ) منتهى المطلب : في التعقيبات ج 1 ص 305 س 29 .