شرح
عند تجدّد النِعَم ودفع النِقَم . وفي « الحبل المتين ( 1 ) » على ما نقل عنه الإجماع عليه .
وفي « المدارك ( 2 ) » نسبته إلى علمائنا . وفي « كشف الحقّ ( 3 ) » ذهبت الإمامية إلى
استحباب سجدة الشكر ومالك ( 4 ) على الكراهة وأبو حنيفة ( 5 ) نفى المشروعية .
ولم يقيّد المصنّف الصلاة بالفريضة كما صنع جماعة ( 6 ) وقضيته أنّه مشروع
بعد النافلة كما صرّح به في « المصباح ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وغيرهما ( 9 ) . وفي « المعتبر ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) » الاقتصار على ذكر الفرائض .
وقد أتى المصنّف بلفظ التثنية في المواضع الثلاثة كما في « الشرائع ( 13 ) والجعفرية ( 14 )
هامش
( 1 ) الحبل المتين : في سجدة الشكر ص 245 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في سجدة الشكر ج 3 ص 422 .
( 3 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : الفصل الثاني من المسألة الثامنة ص 431 .
( 4 ) المجموع : في سجدة الشكر ج 4 ص 70 .
( 5 ) فتح العزيز ( المجموع ) : في سجدة الشكر ج 4 ص 204 .
( 6 ) قوله « كما عن جماعة » يحتمل أن يكون متعلّقاً بقوله « ولم يقيّد المصنّف » . ومعناه أنّ
الجماعة أيضاً أطلقوا وحكموا بإطلاقه عقيب الصلاة فريضةً كانت أو نافلة . ويحتمل أن يراد
به خلاف جماعة خصّوها بالفريضة دون النافلة ، فمن الجماعة الأُولى الكاشاني في المفاتيح :
ج 1 ص 158 ، والأردبيلي في المجمع : ج 2 ص 319 ، والكركي في جامع المقاصد : ج 2
ص 315 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 4 ص 116 ، وغيرهم . ومن الجماعة الثانية ظاهر كلّ
من ذكرها بعنوان التعقيب أو عقيب التعقيب كالبحار : ج 86 ص 197 ، والمدارك : ج 3
ص 424 ، والذكرى : ج 3 ص 461 ، والحدائق : ج 8 ص 347 ، والمطالب المظفّرية :
ص 112 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) وغيرهم .
( 7 ) مصباح المتهجّد : في سجدة الشكر بعد صلاة الليل ص 172 .
( 8 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 233 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية سجدتي الشكر ج 1 ص 158 ، والمهذّب : في تعقيب الصلاة ج 1
ص 97 .
( 10 ) المعتبر : في سجدة الشكر ج 2 ص 270 .
( 11 ) منتهى المطلب : في تعقيبات الصلاة ج 1 ص 302 س 30 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في سجدة الشكر ج 1 ص 498 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في السجود ج 1 ص 88 .
( 14 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التعقيب ج 1 ص 113 .