ورفع اليدين بها
شرح
وفي « المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » لا يستحبّ للمأموم أن يسمع الإمام . وفي الأخير :
يسمع المأموم غيره ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه . وفي « الذكرى ( 3 ) » أنّ
الجعفي أطلق * رفع الصوت بها . وفي « المدارك ( 4 ) » لا نعرف مأخذه .[ في استحباب رفع اليدين في التكبير ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) يستحبّ ( رفع اليدين بها )
لا خلاف فيه بين العلماء كما في « المعتبر ( 5 ) » وبين أهل العلم كما في « المنتهى ( 6 ) »
وبين علماء أهل الإسلام كما في « جامع المقاصد ( 7 ) وتعليق النافع ( 8 ) » وهو مذهب
المعظم كما في « كشف اللثام ( 9 ) » والمشهور كما في « الحدائق ( 10 ) » .
وكذا يستحبّ عندنا الرفع في كلّ تكبيرات الصلاة كما في « التذكرة ( 11 ) » .
هامش
* - يعني من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ( منه ) .
( 1 ) المذكور في المنتهى أنه لا يجب للمأموم أن يسمع الإمام ذلك لعدم الفائدة وفقد النصّ
الدالّ عليه ، انتهى . وهذا غير ما حكاه عنه الشرح فإنّ بينهما مطلق ، فراجع المنتهى : ج 1
ص 269 س 34 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 38 س 2 - 3 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 261 .
( 4 ) المذكور في المدارك قوله بعد ذكر ما عن الجعفي : وهو ضعيف ، وأمّا الجملة المنقولة عنه
في الشرح فلم نجدها منه ، فراجع المدارك : ج 3 ص 324 .
( 5 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 156 .
( 6 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 12 .
( 7 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 240 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 425 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج 8 ص 42 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 119 .