تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ورفع اليدين بها
شرح
وفي « المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » لا يستحبّ للمأموم أن يسمع الإمام . وفي الأخير : يسمع المأموم غيره ولا يستحبّ له أن يسمع من خلفه . وفي « الذكرى ( 3 ) » أنّ الجعفي أطلق * رفع الصوت بها . وفي « المدارك ( 4 ) » لا نعرف مأخذه .[ في استحباب رفع اليدين في التكبير ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) يستحبّ ( رفع اليدين بها ) لا خلاف فيه بين العلماء كما في « المعتبر ( 5 ) » وبين أهل العلم كما في « المنتهى ( 6 ) » وبين علماء أهل الإسلام كما في « جامع المقاصد ( 7 ) وتعليق النافع ( 8 ) » وهو مذهب المعظم كما في « كشف اللثام ( 9 ) » والمشهور كما في « الحدائق ( 10 ) » . وكذا يستحبّ عندنا الرفع في كلّ تكبيرات الصلاة كما في « التذكرة ( 11 ) » .
هامش
* - يعني من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ( منه ) .
( 1 ) المذكور في المنتهى أنه لا يجب للمأموم أن يسمع الإمام ذلك لعدم الفائدة وفقد النصّ الدالّ عليه ، انتهى . وهذا غير ما حكاه عنه الشرح فإنّ بينهما مطلق ، فراجع المنتهى : ج 1 ص 269 س 34 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 38 س 2 - 3 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 261 . ( 4 ) المذكور في المدارك قوله بعد ذكر ما عن الجعفي : وهو ضعيف ، وأمّا الجملة المنقولة عنه في الشرح فلم نجدها منه ، فراجع المدارك : ج 3 ص 324 . ( 5 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 156 . ( 6 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 12 . ( 7 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 240 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 425 . ( 10 ) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج 8 ص 42 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 119 .