وإسماع الإمام المأمومين ،
شرح
الفرق في « أكبار » بين قاصد الجمع وغيره فتبطل على الأوّل دون الثاني ، واحتجّ
له في « المنتهى ( 1 ) » بأنه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف
في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع . قال في « كشف اللثام ( 2 ) » : يعني ورد
الإشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيها المناسبات
فلا يكون لحناً وإن كان في السعة ، انتهى .
وفي « الذكرى ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) لو كان الإشباع يسيراً لا يتولّد منه ألف لم يضرّ .
قلت : وهذا مراد من قال يستحبّ ترك المدّ في « أكبر » . وفي « نهاية الإحكام ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) أنّها تبطل بمدّ همزة أكبر .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ إسماع الإمام المأمومين )
أي تكبيرة الإحرام هذا ممّا لا نعرف فيه خلافاً كما في « المنتهى ( 9 ) »
وبه صرّح في « جامع الشرائع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 268 س 19 .
( 2 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 425 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 258 .
( 4 ) كالمقاصد العلية : في المقارنات ص 240 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 454 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 114 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في تكبيرة الإحرام ص 37 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 8 ) كالمعتبر : في التكبير ج 2 ص 156 .
( 9 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 30 .
( 13 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 30 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ، ص 80 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 80 .
( 12 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 156 .