شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » نسبته إلى ابني بابويه والجعفي والكاتب والمفيد وأبي الصلاح
وسلاّر وابن حمزة وظاهر الشيخ ، ثمّ قال : وهو الأصحّ . واستدلّ عليه برواية
عبد الله بن سنان ( 2 ) وليست دالّة على ذلك . والأولى الاستدلال عليه بصحيح
رفاعة ( 3 ) وأبي بكر الحضرمي ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) . ولعلّ ما نسبه إلى ابن حمزة وجده له
في « الواسطة » .
وفي « جامع المقاصد ( 6 ) » كأنّ الشهيد في الذكرى يريد بقوله « أنّ الأصح
استحبابه عند الأخذ في القيام » الأخذ في الرفع من السجود وإن كان خلاف
المتبادر من العبارة وإلاّ لم تكن الرواية دليلا عليه ، انتهى . قلت : الشهيد نسب ذلك
إلى من سمعت ثمّ قال : وهو الأصحّ ، وكثير من عباراتهم لا يقبل هذا التأويل ، لأنّ
فيها أنّه يجلس من السجود ثمّ ينهض وهو يقول بحول الله . . . إلى آخره . وبذلك
نطقت عبارة « المقنعة ( 7 ) والمصباح ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . فالأولى
تأويل ما في « المعتبر والمنتهى » وغيرهما بما يوافق المشهور . وقد يرشد إلى ذلك
قولهما في بحث التشهّد : إذا قام من التشهّد الأوّل لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله
« بحول الله وقوّته أقوم ( 12 ) وأقعد » فليتأمّل .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 401 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 1 و 4 ج 4 ص 966 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب السجود ح 1 و 4 ج 4 ص 966 .
( 4 ) المصدر السابق ح 5 و 8 ج 4 ص 967 .
( 5 ) المصدر السابق ح 5 و 8 ج 4 ص 967 .
( 6 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 308 .
( 7 ) المقنعة : في كيفية الصلاة ص 106 .
( 8 ) مصباح المتهجّد : في كيفية الصلاة ص 43 .
( 9 ) المراسم : في كيفية الصلاة ص 71 .
( 10 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 228 .
( 11 ) كالنهاية : ص 72 ، والكافي في الفقه : ص 142 .
( 12 ) المعتبر : في التشهّد ج 2 ص 232 ، منتهى المطلب : في التشهّد ج 1 ص 295 س 13 .