شرح
وأمّا المرأة ففي أكثر كتب المتأخّرين ( 1 ) أنّها إذا جلست في تشهّدها أو بين
السجدتين أو للاستراحة ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها وساقيها عن الأرض
واضعةً قدميها على الأرض . وفي « الغنية ( 2 ) » الإجماع عليه إلاّ أنّه لم يذكر جلسة
الاستراحة . ونصّ بعضهم ( 3 ) على أنّها لا تجلس متورّكةً كالرجل . وفي « المقنعة ( 4 ) »
إذا جلست ضمّت فخذيها . وفي « الوسيلة ( 5 ) » ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من
الأرض . وهي كعبارات المتأخّرين .
وفي « النهاية ( 6 ) » جلست على ألييها ورفعت ركبتيها من الأرض كما يفعل
الرجل ومثله ما في « المعتبر ( 7 ) » وأكثر كتب ( 8 ) المصنّف . وقال في « البيان ( 9 ) » :
وتجلس على ألييها لا كما يجلس الرجل ، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل
وهو من سهو الكتّاب . وقال في « الذكرى ( 10 ) » : الأصل في ذلك خبر زرارة الذي
رواه الكليني ( 11 ) وفي الخبر : « فإذا جلسَت فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل » فلفظة
« ليس » موجودة في الكافي وفي التهذيب ( 12 ) « فعلى ألييها كما يقعد الرجل » بحذف
هامش
( 1 ) كما في الوسيلة : في كيفية الصلاة ص 95 ، والمهذّب : ج 1 ص 93 ، والبيان : ص 95 ، وغنية
النزوع : ص 86 ، وجامع المقاصد : ج 2 ص 363 وغيرها .
( 2 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 86 .
( 3 ) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج 4 ص 191 .
( 4 ) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها ص 111 .
( 5 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص 95 .
( 6 ) النهاية : باب كيفية الصلاة ص 73 .
( 7 ) المعتبر : في حكم المرأة في الصلاة ج 2 ص 270 .
( 8 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 316 س 4 ، والقواعد : ج 1 ص 282 ، وتذكرة
الفقهاء : ج 3 ص 302 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 526 .
( 9 ) البيان : في الخاتمة ص 95 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 441 .
( 11 ) الكافي : باب القيام والقعود في الصلاة ج 3 ص 335 ح 2 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و . . . ج 2 ص 94 ح 350 .