وجلسة الاستراحة على رأي ، وقول « بحول الله وقوّته أقوم وأقعد »
عند القيام منه ،
شرح
لفظة « ليس » وهو سهو من الناسخين ، وسرى هذا السهو في التصانيف . كالنهاية
للشيخ وغيرها ، قال : وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى ،
إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل ، لأنّها في جلوسها تضمّ فخذيها وترفع
ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنّه يتورّك ، انتهى ما في الذكرى .
وقال في « كشف اللثام ( 1 ) » : المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورّك فيه
اتفاقاً ، وإنّ بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب ، والخبر فيها مسند إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) . وقال الشهيد في حواشيه على الكتاب مثل ما قال في الذكرى ، وقال :
إنّه وجد لفظة « ليس » في علل الصدوق بإسناد جيّد إلى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وفي « هامش البيان ( 2 ) » مكتوب ما نصّه : لو حمل ذلك على جلوس الرجل المصلّي
قاعداً لم يكن به بأس . قلت : وهذا الخبر ذكره في « الفقيه ( 3 ) » في آداب المرأة
في الصلاة بلفظة « ليس » لكنّه هكذا في نسخة صحيحة مضبوطة محشّاة : جلسَت
على ألييها ليس كما يقعي الرجل ، وفي نسخة اُخرى : ليس كما يقع الرجل .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وجلسة الاستراحة على رأي )
قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى .[ في استحباب « بحول الله » عند الأخذ في القيام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وقول « بحول الله وقوّته أقوم
وأقعد » عند القيام منه ) إن كان المراد عند القيام من السجود كما استظهره
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 191 .
( 2 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة عندنا .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب أدب المرأة في الصلاة ج 1 ص 372 ، أمّا النسخة الأُخرى منه
فلم نعثر عليه .