شرح
على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى الذقن . وفي « السرائر ( 1 ) » بعد أن حكم بكفاية
مقدار الدرهم من الجبهة لذي العلّة قال : فإن لم يتمكّن من ذلك أجزأه أن يسجد
على ما بين الجبهة والصدغين منحرفاً ، فإن لم يتمكّن أيضاً من ذلك سجد على
ذقنه ، انتهى . فهذه قد اتفقت على السجود على إحدى ( أحد - خ ل ) الجبينين ومع
التعذّر فعلى الذقن .
وفي « المدارك ( 2 ) » لا خلاف بين العلماء في أنّ ذا الدُمَّل يحفر حفيرة ليقع
السليم على الأرض ، لأنّ مقدّمة الواجب المطلق واجبة . وفي « البحار ( 3 ) » نسبته إلى
المشهور .
وفي « المنتهى ( 4 ) » وكثير من كتبهم ( 5 ) أنّه لا فرق في ذلك بين الدُمَّل وما كان
نحوه ممّا يمنع من وضعها على الأرض من دون استيعاب . وقال جماعة كثيرون ( 6 ) :
إنّ ذلك لا يختصّ بالحفيرة ، فلو اتخذ له مجوّفة من طين أو خشب أجزأ .
وفي « جامع المقاصد ( 7 ) وتعليق النافع ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » نسبة
السجود على إحدى الجبينين عند استيعاب الجبهة بالدُمَّل أو نحوه إلى الأصحاب .
هامش
( 1 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 225 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 416 .
( 3 ) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج 85 ص 133 .
( 4 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 287 س 9 .
( 5 ) كجامع المقاصد : ج 2 ص 303 ، ومدارك الأحكام : ج 3 ص 417 ، ومفاتيح الشرائع : ج 1
ص 143 ، وكشف اللثام : ج 4 ص 96 ، ورياض المسائل : ج 3 ص 450 .
( 6 ) منهم صاحب المدارك في مدارك الأحكام : ج 3 ص 417 ، والمحقق في جامع المقاصد :
ج 2 ص 303 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 450 ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : ص 276 س 24 .
( 7 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 304 .
( 8 ) تعليق النافع : في السجود ص 238 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 265 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 417 .