شرح
وفي « حاشية المدارك ( 1 ) » الإجماع عليه . وفي « المفاتيح ( 2 ) والبحار ( 3 ) » نسبته إلى
المشهور .
وفي « جامع المقاصد ( 4 ) وإرشاد الجعفرية ( 5 ) والروض ( 6 ) » انّه لا خلاف في تقديم
الجبينين على الذقن . وفي هذه الثلاثة و « فوائد الشرائع ( 7 ) وتعليق الإرشاد ( 8 ) » انّه لا
أولويّة لتقديم الجبين الأيمن على الأيسر ، بل في « تعليق الإرشاد » انّ ظاهر كلام
الأكثر عدم الترتيب بين الجبينين . وفي « المدارك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 )
والذخيرة ( 11 ) » انّه أولى . وفي « الميسية » انّه أحوط . وأوجبه في « الحدائق ( 12 ) » .
وفي « مجمع البرهان ( 13 ) والبحار ( 14 ) » انّ المشهور أنّه يسجد على ذقنه إذا تعذّر
الجبينان ، بل في الأوّل لا يبعد كونه إجماعيّاً ، قال : ومرسل ( 15 ) علي بن محمّد يقيّد
بتعذّر الجبينين للإجماع أو الشهرة ، وفي « المدارك ( 16 ) » انّ مضمونها مجمع عليه .
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : ص 112 س 20 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج 1 ص 143 .
( 3 ) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج 85 ص 133 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 304 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : ص 105 س ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 6 ) روض الجنان : في السجود ص 276 س 28 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في السجود ، ص 42 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) تعليق الإرشاد : في السجود ص 31 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 417 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 265 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في السجود ص 286 س 33 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 321 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 266 .
( 14 ) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج 85 ص 133 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 965 .
( 16 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 417 .