تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ ، وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ،
شرح
ما يسجد عليه ) إجماعاً كما في « المنتهى ( 1 ) » وعند علمائنا كما في « المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن تعذّر أومأ ) أي فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه فإنّه يجزئه الإيماء إجماعاً كما في « التذكرة ( 4 ) » . والإيماء بالرأس إن أمكن وإلاّ فبالعينين كما قالوه ، كما في « المفاتيح ( 5 ) » وإن تعذّر الإيماء بهما فبواحدة كما في « كشف اللثام ( 6 ) » . وقد تقدّم ( 7 ) في بحث القيام تمام الكلام في المقام ونقلنا أقوال الأصحاب في أطراف المسألة وما يتعلّق بها ، وذكرنا في بحث ما يسجد ( 8 ) عليه كلام المفيد والصدوق في الموتحل والسابح وما ذهبا إليه من أنّ إيماءهما في الركوع أخفض منه في السجود ، واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء .[ في سجود ذي الدُمَّل ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ) كما في « الشرائع ( 9 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 288 س 13 . ( 2 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 208 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 205 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 205 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج 1 ص 142 . ( 6 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 98 . ( 7 ) تقدّم في ص 565 - 573 . ( 8 ) تقدّم في ج 6 ص 348 - 349 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في السجود ج 1 ص 87 .