ما يسجد عليه ، فإن تعذّر أومأ ، وذو الدُمَّل يضع السليم بأن يحفر
حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد
الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ،
شرح
ما يسجد عليه ) إجماعاً كما في « المنتهى ( 1 ) » وعند علمائنا كما في « المعتبر ( 2 )
والتذكرة ( 3 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن تعذّر أومأ ) أي فإن تعذّر رفع ما
يسجد عليه فإنّه يجزئه الإيماء إجماعاً كما في « التذكرة ( 4 ) » . والإيماء بالرأس إن
أمكن وإلاّ فبالعينين كما قالوه ، كما في « المفاتيح ( 5 ) » وإن تعذّر الإيماء بهما
فبواحدة كما في « كشف اللثام ( 6 ) » . وقد تقدّم ( 7 ) في بحث القيام تمام الكلام في المقام
ونقلنا أقوال الأصحاب في أطراف المسألة وما يتعلّق بها ، وذكرنا في بحث ما
يسجد ( 8 ) عليه كلام المفيد والصدوق في الموتحل والسابح وما ذهبا إليه من أنّ
إيماءهما في الركوع أخفض منه في السجود ، واستوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء .[ في سجود ذي الدُمَّل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وذو الدُمَّل يضع السليم بأن
يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، فإن استوعب سجد على أحد
الجبينين ، فإن تعذّر فعلى ذقنه ) كما في « الشرائع ( 9 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 288 س 13 .
( 2 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 208 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 205 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 205 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية السجود ج 1 ص 142 .
( 6 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 98 .
( 7 ) تقدّم في ص 565 - 573 .
( 8 ) تقدّم في ج 6 ص 348 - 349 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في السجود ج 1 ص 87 .