شرح
وشرح نجيب الدين » وبه صرّح الشيخ ( 1 ) وجميع ( 2 ) من تأخّر عنه ما عدا العجلي
والشهيد في « الذكرى ( 3 ) » في المقام ، لكنّه فيها في بحث المكان ( 4 ) وافق المشهور كما
وافقهم في « الألفية ( 5 ) وحواشيه على الكتاب » وقد يظهر منه في « البيان ( 6 ) » التردّد .
وقال في « الدروس ( 7 ) » لا ينقص في الجبهة عن درهم . وأمّا العجلي ( 8 ) فقد قال في
« السرائر » كما نقل عن الكاتب ( 9 ) انّ مقدار الدرهم يجزئ من بجبهته علّة . وقد يظهر
منهما إيجاب وضع الكلّ حيث قيّدا ذلك بذي العلّة ، مع أنّ في « الروض ( 10 )
والمقاصد العلية ( 11 ) » انّه لا خلاف في عدم وجوب الاستيعاب .
وفي « الفقيه ( 12 ) » في المقام انّه يجزئ مقدار الدرهم وفي باب ما يسجد عليه
وما لا يسجد عليه نقله عن رسالة أبيه إليه ، وذكر بعد ذلك الأخبار الدالّة على
الاكتفاء بالاسم . والاجتزاء بذلك أي بمقدار الدرهم هو المنقول عن « الفقه
المنسوب ( 13 ) إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » . وفي « دعائم الإسلام ( 14 ) » عن جعفر بن
هامش
( 1 ) المبسوط : في ذكر الركوع و . . . ج 1 ص 114 ، والنهاية : في الركوع والسجود ص 82 .
( 2 ) منهم : الكيدري في إصباح الشيعة : ص 77 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 206 ، والفاضل
في كشف اللثام : ج 4 ص 92 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 389 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج 3 ص 148 .
( 5 ) الألفية : في السجود ص 60 .
( 6 ) البيان : في السجود ص 88 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في السجود ج 1 ص 180 .
( 8 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 225 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 392 .
( 10 ) روض الجنان : في السجود ص 275 سطر ما قبل الأخير .
( 11 ) المقاصد العلية : في السجود ص 273 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة ج 1 ص 269 و 313 .
( 13 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : في السجود ص 114 .
( 14 ) دعائم الإسلام : في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 164 .