شرح
وهل تجب الطمأنينة في الرفع من الثانية وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة
أم لا ؟ ففي « الانتصار ( 1 ) والناصرية ( 2 ) والغنية ( 3 ) » الإجماع على الوجوب ، قال في
« الغنية » : والطمأنينة بعد رفع الرأس قائماً وجالساً بدليل الإجماع . وقد يلوح
الوجوب من خلال « المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » وهو ظاهر المنقول في
« الذكرى ( 7 ) » عن الكاتب والحسن وعليّ بن بابويه . قال أبو علي : إذا رفع رأسه من
السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة حتى يماسّ ألياه الأرض أو اليسرى
وحدها يسيراً ثمّ يقوم جاز ذلك . وقال العماني : إذا أراد النهوض ألزم ألييه
الأرض ثمّ نهض معتمداً على يديه . وقال أبو الحسين ابن بابويه : لا بأس أن لا يقعد
في النافلة ، انتهى . وكلامهم يعطي الوجوب . وإليه مال في « كشف اللثام ( 8 ) » .
وفي « البحار ( 9 ) وحاشية المدارك ( 10 ) » انّه أحوط .
والمشهور كما في « الإيضاح ( 11 ) والمختلف ( 12 ) والبيان ( 13 ) وإرشاد الجعفرية ( 14 )
هامش
( 1 ) الانتصار : في السجود ص 150 .
( 2 ) الناصريّات : في السجود ص 223 .
( 3 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 79 .
( 4 ) المقنعة : في كيفية الصلاة ص 106 .
( 5 ) المراسم : في كيفية الصلاة ص 71 .
( 6 ) السرائر : في كيفية الصلاة ج 1 ص 227 و 228 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 400 .
( 8 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 92 .
( 9 ) بحار الأنوار : في السجود ج 85 ص 185 .
( 10 ) حاشية المدارك : ص 112 س 6 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في السجود ج 1 ص 114 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في السجود ج 2 ص 171 .
( 13 ) البيان : في السجود ص 88 .
( 14 ) المطالب المظفّرية : ص 106 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .