ويكفي في وضع الجبهة الاسم ،
شرح
الأقشاب في صلاتهم ( 1 ) » . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر « الخصال ( 2 ) » والسند
معتبر : « اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثمّ قوموا ، إنّ ذلك من فعلنا »
لكن عدم ذكره في خبر حمّاد ( 3 ) الذي تعرّض فيه للدقائق من المندوبات مع الشهرة
العظيمة وخبر زرارة ( 4 ) ونحوه ( 5 ) تقوّي القول بالاستحباب . وفي « مجمع البرهان ( 6 )
والبحار ( 7 ) » انّه لا خلاف بين الأصحاب في رجحانها وإنّما الخلاف في وجوبها .
وفي « كشف اللثام ( 8 ) » وعلى فضلها الإجماع في ظاهر الأصحاب .[ فيما يجزي من الجبهة في السجود ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكفي في وضع الجبهة الاسم )
كما هو المشهور كما في « الروض ( 9 ) والبحار ( 10 ) والحدائق ( 11 ) » والأشهر كما في
« الكفاية ( 12 ) » ومذهب الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 13 ) والمدارك ( 14 ) والمفاتيح ( 15 )
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 5 أبواب السجود ح 2 و 4 ج 4 ص 456 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 5 أبواب السجود ح 2 و 4 ج 4 ص 456 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و . . . ح 301 ج 2 ص 81 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و . . . ح 305 ج 2 ص 83 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و . . . ح 308 ج 2 ص 83 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 269 .
( 7 ) بحار الأنوار : في السجود ج 85 ص 185 .
( 8 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 103 .
( 9 ) روض الجنان : في السجود ص 275 س 23 .
( 10 ) بحار الأنوار : في السجود وآدابه ج 85 ص 130 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 280 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في السجود ص 19 س 18 .
( 13 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 302 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 404 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج 1 ص 143 .