شرح
محمد ( عليهما السلام ) « أنّه قال : أقلّ ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم »
ومن الغريب ما في « الذكرى ( 1 ) » من نسبته إلى كثير .
وعلى هذا القول هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقاً كالسبحة والحصى ؟
إشكال كما في « شرح نجيب الدين » .
ولا خلاف كما في « الفوائد الملية ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) » في أنّه يكفي في باقي
الأعضاء الاسم ، وفي « مجمع البرهان ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » لم
ينقل فيه خلاف . وبه صرّح الشيخ ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وابن عمّه ( 10 ) والمصنّف في جملة من
كتبه ( 11 ) والشهيدان ( 12 ) وأبو العباس ( 13 ) والمحقّق الثاني ( 14 ) والصيمري ( 15 ) وغيرهم ( 16 ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 389 .
( 2 ) الفوائد الملية : في سنن السجود ص 212 .
( 3 ) المقاصد العلية : في السجود ص 273 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 263 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في كيفية السجود ص 286 س 4 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 404 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 277 .
( 8 ) المبسوط : في ذكر الركوع والسجود ج 1 ص 112 .
( 9 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 209 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في السجود ص 83 .
( 11 ) كنهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 488 ، وتذكرة الفقهاء : ج 3 ص 187 وتحرير
الأحكام : ج 1 ص 40 س 20 .
( 12 ) الشهيد الأوّل في الدروس : في السجود ج 1 ص 180 والشهيد الثاني في روض الجنان :
في السجود ص 275 س 23 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في السجود ص 81 .
( 14 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 302 .
( 15 ) كشف الالتباس : ص 126 س 6 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 16 ) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : في وجوب وضعية المواضع السبعة على الأرض ج 1
ص 143 .