والطمأنينة قاعداً .
شرح
اللثام ( 1 ) » انّ في التذكرة نفي الخلاف ، والموجود فيها خلاف ذلك ، قال : يجب
الرفع من السجود إمّا للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً ، انتهى ( 2 ) .
وترك المصنّف ذكر وجوب الرفع من الثانية إمّا لوقوع الخلاف في الأُولى
دونها أو لأنّ الرفع منها لا يجب لنفسه وإنّما يجب للقيام أو للجلوس وللتشهّد
كما في « التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) » .
[ في وجوب الطمأنينة في الرأس قاعداً ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والطمأنينة قاعداً ) أي تجب
الطمأنينة في الرفع من الأُولى حال كونه قاعداً ، وقد نقل على ذلك الإجماع في
« الغنية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 9 ) والمقاصد
العلية ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) والحدائق ( 13 ) » وقد سمعت ما في « الخلاف » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 92 .
( 2 ) عبارة التذكرة هكذا : وهيئة السجود الثاني كأوّل في السجود . . . ووجوب الرفع منه إمّا
للقيام أو الجلوس لا خلاف بينهما إجماعاً ، راجع التذكرة : ج 3 ص 191 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 191 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 491 .
( 5 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 79 .
( 6 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 288 س 19 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 190 .
( 8 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 301 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : ص 106 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) لم نجد دعوى الإجماع على ذلك في المقاصد ، فراجع المقاصد العلية : في السجود ص 274 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 410 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : فيما يجب في السجود ج 1 ص 144 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 290 .