شرح
والمفاتيح ( 1 ) » وبلا خلاف كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » وبه صرّح جمهور المتأخّرين ( 3 ) .
فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علمائنا
أجمع كما في « التذكرة ( 4 ) » . وفي « الغنية ( 5 ) » الإجماع على وجوب الطمأنينة فيه ،
وفي « الخلاف ( 6 ) » الإجماع على أنّها ركن . وخالفه في ذلك جميع من تأخّر عنه .
وفي « الروض ( 7 ) » لا بدّ من زيادة الطمأنينة على الذكر يسيراً ليتحقّق وقوعه
حالتها ، قال : ولو لم يعلم الذكر وجبت بقدره . وفي « الذكرى ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) : تجب
بقدره إلاّ مع الضرورة المانعة .
وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » هل يسقط وجوب الذكر مع التعذّر أم يأتي به على
حسب مقدوره ؟ فيه تردّد ، انتهى . وفي « المسالك ( 11 ) والمدارك ( 12 ) وحاشية
المدارك ( 13 ) » يجب الذكر بحسب الإمكان .
هامش
( 1 ) المفاتيح : ج 1 ص 144 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 264 .
( 3 ) منهم بن زهرة الحلبي في الغنية : ص 78 والمحقّق في المختصر النافع : ص 32 والشهيد
الأوّل في البيان : ص 88 وابن فهد في المهذب البارع : ج 1 ص 378 والكيدري في إصباح
الشيعة : ص 71 وغيرهم .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 190 .
( 5 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 79 .
( 6 ) الخلاف : في السجود ج 1 ص 359 مسألة 116 .
( 7 ) روض الجنان : في السجود ص 276 س 17 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 390 .
( 9 ) كشرائع الإسلام : في السجود ج 1 ص 86 ، والحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 243 .
( 10 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 301 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 220 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 410 .
( 13 ) حاشية المدارك : في السجود ص 112 السطر الأخير ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .