تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
وأبطلها بزيادتها ثقة الإسلام ( 1 ) مطلقاً ، قال : فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد اُخرى حتى يكون على اليقين من السجدتين ، فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، انتهى كلامه . وقد ذكر ذلك في الفتاوى السبع عشرة . ومثل ذلك عبارة « السرائر ( 2 ) » دون تفاوت إلاّ أن قال : لمكان زيادته فيها ركناً ، فقد جعل السجدة ركناً . وفي « جُمل العلم والعمل ( 3 ) » فإن ركع وذكر في حال الركوع أنّه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه ولا يقيم صلبه ، فإن ذكر أنّه قد كان ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادة فيها ، وكذلك الحكم فيمن سها ولم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه وقبل قيامه فليسجد سجدة ليكون من السجدتين على يقين ، فإن ذكر وهو ساجد أو بعد قيامه أنّه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة . وعدّ في « الغنية ( 4 ) » فيمن يجب عليه إعادة الصلاة من سها فزاد ركعة أو سجدة ، ثمّ قال : كلّ ذلك بدليل الإجماع . ونقل القول بذلك عن التقي ( 5 ) . وقد سمعت ما في « الذكرى » وما نقله الشيخ عن بعض أصحابنا . وعن الحسن ( 6 ) أنّ الّذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزيادة في الفرض بركعة أو سجدة . ولا مستند لهؤلاء من الأخبار إلاّ ما رواه الشيخ في « التهذيب ( 7 ) » عن محمد ابن أحمد عن الميثمي عن رجل عن المعلّى بن خنيس « قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 361 . ( 2 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 253 . ( 3 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 36 . ( 4 ) غنية النزوع : الفصل العشرون ص 111 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 374 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 374 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ح 606 .