شرح
أي من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين . قال في « الكافي ( 1 ) » في فتاواه السبع
عشرة : فإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليه إعادة
الصلاة . وفي « المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) » نسبة ذلك إلى ظاهر الحسن . وعن الكاتب ( 4 )
انّ الأحوط الإعادة إن تركها في الأُوليين وكان في وقت . ونقل في « الخلاف ( 5 ) »
وغيره ( 6 ) عن بعض أصحابنا أنّ نسيان سجدة في الأُوليين حتى يركع يوجب
الاستئناف .
وفي « المختلف ( 7 ) » انّ الشيخ وغيره نقل عن بعض أصحابنا أنّ كلّ سهو يلحق
الأُوليين - سواء كان في أفعالها أو عددها وسواء كان في الأركان من الأفعال
أو غيرها - يوجب إعادة الصلاة .
وفي « الذكرى ( 8 ) » عن المفيد والشيخ في التهذيب أنّ كلّ سهو يلحق الأُوليين
موجب لإعادة الصلاة . وفي « التهذيب ( 9 ) » نسيان السجدة الواحدة في الأُوليين
مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وهو محتمل « الاستبصار ( 10 ) » . وتمام الكلام في
مباحث السهو بما لا مزيد عليه .
ولا تبطل لو زاد واحدة سهواً كما هو مذهب كثير من المتقدّمين وجمهور
المتأخّرين أو جميعهم . وفي « جامع المقاصد ( 11 ) » نسبته إلى أكثر الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 361 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 371 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 386 .
( 4 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 363 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 454 مسألة 198 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في التوابع ج 2 ص 383 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 369 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الخلل . . . ج 4 ص 40 .
( 9 ) التهذيب : ب 9 ج 2 ص 154 ذ ح 604 .
( 10 ) الاستبصار : ب 209 ج 1 ص 359 ذ ح 4 .
( 11 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 297 .