ويكره جعلهما تحت ثيابه .
شرح
[ كراهة جعل اليدين تحت الثياب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويكره جعلهما تحت ثيابه ) بل
تكونان بارزتين أو في كمّه كما في « المبسوط ( 1 ) » . وفي « الذكرى ( 2 ) والمسالك ( 3 )
وتعليق الإرشاد ( 4 ) » قاله الأصحاب ، وفي « الروض ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » قاله الجماعة ،
وفي « المنتهى ( 7 ) » قاله في المبسوط . وفي « المعتبر » قاله في المبسوط وهو حسن ،
نعم لو كان زيقه واسعاً ولا ساتر له كاللحمة أو غيرها بحيث ترى عورته لو ركع
فالأشبه أنّ صلاته تبطل ، لأنّ ستر العورة مع الإمكان شرط ولم يحصل ( 8 ) .
وفي « الغنية ( 9 ) » ويستحبّ أن لا يصلّي ويداه داخل الثياب ، وظاهره دعوى
الإجماع عليه . وفي « الذكرى ( 10 ) » عن الكاتب انّه قال : لو ركع ويداه تحت ثيابه
جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل . وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في
الكُمّين أو تحت الثياب وأطلق ، انتهى ما في الذكرى . وفي « كشف اللثام » عن
التقي انّه قال : تحت الثياب أشدّ كراهة ( 11 ) .
وفي « النفلية » يستحبّ بروز اليدين ، ودونه أن يكونا في الكُمّين وأن لا يكونا
تحت ثيابه ( 12 ) . وفي « شرحها » انّ هذا هو المشهور ولم نقف فيه على رواية
هامش
( 1 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 112 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 372 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الركوع ج 1 ص 217 .
( 4 ) تعليق الإرشاد : في الركوع ص 30 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 5 ) روض الجنان : في الركوع ص 274 س 25 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 295 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 286 س 16 .
( 8 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 205 - 206 .
( 9 ) غنية النزوع : في الركوع ص 85 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 372 .
( 11 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 82 .
( 12 ) النفلية : في سنن الركوع ص 118 .