في كلّ ركعة سجدتان ،
شرح
في « المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) » وبالإجماع كما في « الوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمنتهى ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » بل في
الأخير و « المفاتيح ( 11 ) » انّه من ضروريّات الدين .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( في كلّ ركعة سجدتان ) بإجماع
العلماء كافّة كما في « المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » وبلا خلاف بين علماء الإسلام
كما في « المنتهى ( 14 ) » .
هامش
( 1 ) لم يذكر في المعتبر إجماع العلماء على المدّعى ، نعم قال فيه : تجب في كلّ ركعة سجدتان
وهما ركنٌ في الصلاة ، فلو أخلّ بهما عمداً أو سهواً أعاد وهو مذهب العلماء كافة ، انتهى .
راجع المعتبر : ج 2 ص 206 . وقد نبّهنا سابقاً أن الإجماع حسب الاصطلاح يفترق عن
التعبير بالمذهب أو بالاتفاق ونحوهما ، فإنّ الأحكام المتعلّقة بالإجماع في اصطلاح الفقهاء
إنّما تتعلّق على خصوص التعبير بالاجماع خاصّة ، فراجع رسائل شيخنا الأنصاري وغيره
من الكتب الأُصوليّة .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 385 .
( 3 ) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص 93 .
( 4 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 79 .
( 5 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 286 س 22 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 184 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في السجود ج 1 ص 487 .
( 8 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 296 .
( 9 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 83 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 401 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج 1 ص 141 .
( 12 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 206 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 185 .
( 14 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 286 س 23 .