شرح
بخصوصه ( 1 ) . ومثل ما في النفلية ما في « الدروس ( 2 ) والبيان ( 3 ) » .
وفي « كشف اللثام ( 4 ) » يكره جعلهما تحت ثيابه كلّها في الركوع أو غيره ، قال :
وإنّما ذكره المصنّف عند الركوع لأنّه عنده ربما تسبّب لانكشاف العورة ، انتهى .
وفي « الوسيلة » يكره أن يجعل يده تحت ثوبه ( 5 ) . وفي « الإرشاد » يكره ويده تحت
ثيابه ( 6 ) فتأمّل جيّداً .
وفي « جامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروض ( 9 ) » ليس في أكثر العبارات
تصريح بما إذا لم يكن ثمّ ثوب آخر . وفي الأخير : لعلّهم اعتمدوا على ذكر الثياب
بصيغة الجمع المضاف فإنّه يفيد العموم ، فتختصّ الكراهة بما إذا كانت اليدان تحت
جميع الثياب ، فمع فقد المجموع الّذي يصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تتمّ
الكراهة . وفي العبارة - يريد عبارة الإرشاد - ما يقتضي الاكتفاء في الكراهة بوضع
إحدى اليدين والرواية تنفيه ، انتهى .
وفي « الفوائد الملية ( 10 ) » بعد ذكر الشهيد استحباب بروز اليدين أنّ حدّهما ما
اعتيد بروزه هو الراحة والأصابع وما جاوزهما إلى الزند ، انتهى . والأصل في
المسألة صحيح محمّد ( 11 ) وخبر عمّار ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص 203 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الركوع ج 1 ص 178 .
( 3 ) البيان : في الركوع ص 86 .
( 4 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 81 .
( 5 ) الوسيلة : في المكروهات ص 97 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الركوع ج 1 ص 255 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 295 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الركوع ج 1 ص 217 .
( 9 ) روض الجنان : في الركوع ص 274 س 27 .
( 10 ) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص 202 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 4 ص 313 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 314 .