تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
إدخالهما بين ركبتيه - مكروه وليس بمستحبّ كما قال ابن مسعود وصاحباه ، وليس بحرام على الأقرب ، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحبّ ، انتهى . وفي « الجعفرية ( 1 ) وإرشاد الجعفرية ( 2 ) » انّه مكروه . قلت : في « الخلاف ( 3 ) » الإجماع على أنّه لا يجوز التطبيق في الصلاة وهو أن يطبق إحدى يديه على الأُخرى ويضعهما بين ركبتيه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن مسعود : ذلك واجب ، انتهى . وفي « كشف اللثام ( 4 ) » أنّ في الخلاف إجماع المسلمين ، لانقراض خلاف ابن مسعود يعني على عدم رجحانه ، انتهى . والموجود فيه ما ذكرناه . وفي « الألفية ( 5 ) » انّه حرام مبطل على خلاف فيه . وفي « المختلف » عن الكاتب : انّ التطبيق منهيّ عنه . وفيه عن أبي الصلاح : انّه مكروه ، ثمّ قال : وهو الأقرب للأصل ( 6 ) . ولا دلالة في الإجماع ولا في خبر حمّاد على التحريم . واحتمل في « نهاية الإحكام ( 7 ) » أنّه مكروه ونسب المنع إلى بعض العلماء . وفي « الذكرى ( 8 ) » نسبة القول بتحريمه إلى أبي الصلاح والفاضلين وظاهر الخلاف وابن الجنيد . وقد سمعت ما في « المختلف » عن أبي الصلاح ، بل هو في « البيان ( 9 ) » نسب إليه الكراهة . وليس في « المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) »
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التوابع ج 1 ص 116 . ( 2 ) المطالب المظفّرية : ص 121 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 347 مسألة 97 . ( 4 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 181 . ( 5 ) الألفية : في المنافيات ص 67 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في التروك ج 2 ص 193 . ( 7 ) نهاية الإحكام : في المبطلات ج 1 ص 523 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 372 . ( 9 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 98 . ( 10 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 201 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في الركوع ج 1 ص 85 . ( 12 ) المختصر النافع : في الركوع ص 32 .