شرح
إدخالهما بين ركبتيه - مكروه وليس بمستحبّ كما قال ابن مسعود وصاحباه ،
وليس بحرام على الأقرب ، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي
هو مستحبّ ، انتهى . وفي « الجعفرية ( 1 ) وإرشاد الجعفرية ( 2 ) » انّه مكروه .
قلت : في « الخلاف ( 3 ) » الإجماع على أنّه لا يجوز التطبيق في الصلاة وهو أن
يطبق إحدى يديه على الأُخرى ويضعهما بين ركبتيه . وبه قال جميع الفقهاء . وقال
ابن مسعود : ذلك واجب ، انتهى . وفي « كشف اللثام ( 4 ) » أنّ في الخلاف إجماع
المسلمين ، لانقراض خلاف ابن مسعود يعني على عدم رجحانه ، انتهى .
والموجود فيه ما ذكرناه . وفي « الألفية ( 5 ) » انّه حرام مبطل على خلاف فيه . وفي
« المختلف » عن الكاتب : انّ التطبيق منهيّ عنه . وفيه عن أبي الصلاح : انّه مكروه ،
ثمّ قال : وهو الأقرب للأصل ( 6 ) . ولا دلالة في الإجماع ولا في خبر حمّاد على
التحريم . واحتمل في « نهاية الإحكام ( 7 ) » أنّه مكروه ونسب المنع إلى بعض العلماء .
وفي « الذكرى ( 8 ) » نسبة القول بتحريمه إلى أبي الصلاح والفاضلين وظاهر
الخلاف وابن الجنيد . وقد سمعت ما في « المختلف » عن أبي الصلاح ، بل هو في
« البيان ( 9 ) » نسب إليه الكراهة . وليس في « المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) »
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التوابع ج 1 ص 116 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : ص 121 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 347 مسألة 97 .
( 4 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 181 .
( 5 ) الألفية : في المنافيات ص 67 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في التروك ج 2 ص 193 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في المبطلات ج 1 ص 523 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 372 .
( 9 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 98 .
( 10 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 201 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الركوع ج 1 ص 85 .
( 12 ) المختصر النافع : في الركوع ص 32 .