شرح
على هذا التفصيل المصنّف في جملة من كتبه ( 1 ) وكذا الشهيدان ( 2 ) والمحقّق الثاني ( 3 )
والصيمري ( 4 ) والميسي وغيرهم ( 5 ) ، لكن قد يظهر من جماعة ( 6 ) منهم عدم تجاوز
العددين المذكورين في خبري أبان ( 7 ) وابن حمران ( 8 ) .
وهل يستحبّ مع الزيادة على سبع الوقوف على وتر أم لا ؟ احتمل الثاني
جماعة ( 9 ) لظاهر الخبرين وعدم الدليل على إيثار ما زاد على النصوص . وفي
« الذكرى ( 10 ) » الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحاديث وعدّ السّتين لا ينافي
الزيادة عليه ، ولعلّه يريد أنّ ذلك هو الذي ضبط عدده .
وهل الواجب من الجميع الأُولى ؟ أم يمكن وصف الجميع به على جهة
الوجوب التخييري ؟ خلاف . وقد تقدّم الكلام فيه في التسبيح في الركعتين
الأخيرتين . واستقرب في « الذكرى ( 11 ) » كون الواجب الأُولى وإن لم يقصدها وأنّه
لو نوى وجوب غيرها جاز . وفيها ( 12 ) أيضاً : انّه يستحبّ للإمام رفع الصوت بالذكر
في الركوع والرفع والمأموم يسرّ والمنفرد مخير إلاّ التسميع فإنّه جهر لصحيحة
زرارة ( 13 ) . وفي « النفلية ( 14 ) » أنّ المنفرد مخيّر في جميع أذكاره من دون نصّ على
هامش
( 1 ) كنهاية الإحكام : ج 1 ص 485 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 283 س 18 .
( 2 ) الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 3 ص 376 ، والدروس : ج 1 ص 177 ، والشهيد الثاني
في مسالك الأفهام : ج 1 ص 216 ، وروض الجنان : ص 274 س 5 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 293 .
( 4 ) كشف الالتباس : ص 124 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) كالطباطبائي في مصابيح الظلام : في الركوع ج 2 ص 215 س 13 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 6 ) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ج 3 ص 376 ، والصيمري في كشف الالتباس : ص 124
( مخطوط في مكتبة الملك برقم 2733 ) والعلاّمة في المنتهى : ج 1 ص 283 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 926 و 927 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 926 و 927 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الركوع ص 205 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 376 و 377 و 380 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 376 و 377 و 380 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 376 و 377 و 380 .
( 13 ) الكافي : ج 3 ص 319 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 77 ح 289 .
( 14 ) النفلية : في سنن الركوع ص 119 .