والتسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً ، صورته : سبحان ربّيَ العظيم
وبحمده ،
شرح
وفي « البيان ( 1 ) والبحار ( 2 ) » المشهور عدم استحبابه . قلت : المصرّح بعدم
الاستحباب جماعة قليلون جدّاً وأكثر كتبهم خالية عن ذكر هذا الفرع ولم يذكره
في النفلية في المستحبّات ولا في الجُمل والوسيلة في مندوبات الأفعال
والكيفيّات . وفي « رسالة البهائي » لا يكبّر للرفع من الركوع بل يقول سمع الله .
وقال في « الحاشية » ولا يكبّر للقيام إلى الركعة الثانية ولا إلى الرابعة بل هو كالقيام
إلى التشهّد .
وفي « الذكرى ( 3 ) » نسبة استحباب هذا الرفع إلى جماعة من العامّة . وفي
« البحار ( 4 ) » لعلّه لمّا كان أكثر العامّة على استحباب الرفع صار ذلك سبباً لرفعه عند
أكثرنا ، انتهى . وفي « حاشية المدارك ( 5 ) » الظاهر - بمعونة الأخبار الظاهرة في عدم
استحبابه مثل صحيح زرارة وحمّاد - أنّ ورود هذين الخبرين بالاستحباب على
التقية . ثمّ قال : مرادي بصحيحة زرارة المستجمعة لجميع الآداب والمستحبّات
وكذا صحيحته الأُخرى الطويلة ، لكن دلالتها أضعف وتتقوّى بفتوى المعظم
والإجماع المنقول ، انتهى كلامه دام ظلّه العالي .[ في استحباب التسبيح سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتسبيح سبعاً أو خمساً
أو ثلاثاً ) قال في « الخلاف ( 6 ) » : الثلاث أفضل إلى السبع إجماعاً . وفي
هامش
( 1 ) البيان : في الركوع ص 87 .
( 2 ) بحار الأنوار : باب 48 الركوع وأحكامه ج 85 ص 114 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 380 .
( 4 ) بحار الأنوار : باب 48 الركوع وأحكامه ج 85 ص 114 .
( 5 ) حاشية المدارك : في الركوع ص 112 س 18 ( مخطوط في مكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 6 ) الخلاف : في الركوع ج 1 ص 349 مسألة 100 .