شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) والمدارك ( 2 ) » انّ ظاهر كثير من العبارات أنّ السبع نهاية الكمال .
وفي « الذكرى ( 3 ) » أنّ ذلك ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير من الأصحاب ، انتهى .
وفي « الفقه ( 4 ) » المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) أو تسعاً . وفي « الوسيلة ( 5 ) والنافع ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والبيان ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والنفلية ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وتعليق النافع ( 12 ) والفوائد
الملية ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) وكشف اللثام ( 15 ) » أو سبعاً فما زاد ، وفي جملة منها ( 16 ) :
أنّ ذلك لغير الإمام . وقد يظهر من بعضها ( 17 ) أنّ منتهى جميع ذلك أربع وثلاثون
أو ستّون . وفي « المعتبر ( 18 ) » الوجه استحباب ما يتسع له العزم ولا يحصل به السأم
إلاّ أن يكون إماماً فإنّ التخفيف له أليق إلاّ أن يعلم منهم الانشراح لذلك . وقد تبعه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 292 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 397 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 376 .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : في الركوع ص 106 .
( 5 ) ليس في عبارتي الوسيلة والنافع « سبعاً فما زاد » بل عبارة الوسيلة هكذا : وقول ما زاد
على تسبيحة واحدة في الركوع من التسبيح ، وعبارة النافع هكذا : مسبِّحاً ثلاثاً كبرى
فما زاد . راجع الوسيلة : ص 94 ، ومختصر النافع : ص 32 .
( 6 ) مر آنفا في هامش رقم ( 1 ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج 3 ص 171 .
( 8 ) البيان : في الركوع ص 87 .
( 9 ) ليس في عبارة اللمعة أيضاً ما حكاه الشارح فإنّها هكذا : ويستحبّ التثليث في الذكر
فصاعداً ، انتهى . راجع اللمعة : ص 34 .
( 10 ) النفلية : في سنن الركوع ص 119 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الركوع ص 79 .
( 12 ) تعليق النافع : في الركوع ص 237 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4078 -
4079 ) .
( 13 ) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص 204 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج 2 ص 255 .
( 15 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 76 .
( 16 ) كالنفلية : ص 119 ، الفوائد الملية : ص 204 ، جامع المقاصد : ج 2 ص 293 .
( 17 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 76 .
( 18 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 202 .