شرح
« المنتهى ( 1 ) » وعند علمائنا كما في « المعتبر ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والبحار ( 4 ) » .
وفي « المدارك ( 5 ) » لو قيل باستحباب التحميد خاصّة كان أولى لصحيح جميل .
وفي « المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » قال الشيخ في المبسوط : ولو قال « ربّنا لك
الحمد » لم تفسد صلاته لأنّه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أولى بل
في « المنتهى » عندنا .
وفي « المعتبر ( 8 ) » يستحبّ الدعاء بعد سمع الله لمن حمده بأن يقول « الحمد لله
أهل الكبرياء والعظمة » إماماً كان أو مأموماً ، ذكر ذلك الشيخ ، وهو مذهب علمائنا .
ثمّ نقل عن بعض العامّة أنّ الإمام والمأموم يقولان : « ربّنا لك الحمد » وعن أبي
حنيفة يقولها المأموم دون الإمام . ثمّ رجّح قولنا بأنّه المرويّ عن أهل البيت
عليهم الصلاة والسلام وأنّه أفصح لفظاً وأبلغ في الحمد فيكون أولى ، ثمّ أيّده بما
رواه أحمد في مسنده ، ثمّ نقل عن الشيخ أنّه قال : إن قال « ربّنا ولك الحمد » لم
تبطل صلاته ، ومن الجمهور من أسقط الواو ، لأنّها زيادة لا معنى لها ، وقال بعض
أهل اللغة : الواو قد تزاد في كلام العرب ، انتهى ما في المعتبر .
وفي « الذكرى ( 9 ) » أنكر في المعتبر « ربّنا لك الحمد » وتدفعه قضية الأصل
وخبر الحسين بن سعيد وطريقه صحيح . وإليه ذهب صاحب « الفاخر » واختاره
ابن الجنيد ولم يقيّده بالمأموم ، انتهى ما في الذكرى . قلت : هذا الخبر رواه في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 285 س 35 .
( 2 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 203 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الركوع ج 1 ص 216 .
( 4 ) بحار الأنوار : باب 48 في الركوع ج 85 ص 112 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 399 .
( 6 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 286 س 9 .
( 7 ) نهاية الاحكام : في الركوع ج 1 ص 486 .
( 8 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 203 - 204 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 379 .