فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب .
ويستحبّ التكبير قبله ،
شرح
وصاحب « إرشاد الجعفرية ( 1 ) » وافق البيان .
وفي « الخلاف ( 2 ) » لو شكّ في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت ،
للإجماع على أنّ الشك بعد الانتقال لا حكم له ، والمحقّق ( 3 ) ظاهره التوقّف .
وفي « الذكرى ( 4 ) » الوجه القطع بما قاله الشيخ .[ في وجوب تحصيل ما يعتمد عليه ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب )
كما نصّ عليه في « المبسوط ( 5 ) » وغيره ( 6 ) فيما إذا افتقر في الركوع إلى ذلك ، وكذا
لو افتقر إليه في الرفع أو الطمأنينة كما نصّ عليه جماعة ( 7 ) . وعبارة الكتاب قابلة
لشمول الجميع . وقالوا : يجب تحصيل ما يعتمد عليه والاعتماد عليه من باب
المقدّمة ، فلو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدوراً إذا لم يضرّ بحاله .[ في استحباب التكبير قبل الركوع ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ التكبير قبله ) أمّا استحباب
التكبير فعليه استقرّ الإجماع والمخالف الحسن وسلاّر كما في « الذكرى ( 8 ) »
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في الركوع ص 104 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) الخلاف : في الركوع ج 1 ص 352 مسألة 104 .
( 3 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 205 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 383 .
( 5 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 109 .
( 6 ) كالبيان : في الركوع ص 86 .
( 7 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 291 ، والسيّد العاملي في
المدارك : في الركوع ج 3 ص 388 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 74 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 375 .