ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض
قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت صلاته .
شرح
[ لو شرع في الذكر قبل انتهاء الركوع ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل
انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامداً ولم يعده بطلت
صلاته ) كما في « التحرير ( 1 ) والألفية ( 2 ) والبيان ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف
الالتباس ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) » لكن فيما عدا الأخيرين ترك
قوله : ولم يعده ، كما ترك ذكر « العمد » في الأوّلين ، وأمّا الأخيران فقد ذكر العمد
وعدم الإعادة فيهما لكنّه قال : حيث يمكن العود بأن تكون الإعادة في حالة لا
يخرج بها عن حدّ الراكع .
وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » أنّ قوله : عامداً ولم يعده ، يفهم منه أنّ الناسي لا تبطل
صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيّد لثبوت النهي المقتضي للفساد في
العامد والإخلال بالواجب لو تذكّر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر مع
احتمال الاجتزاء بالمأتيّ به هنا ، لأنّ الناسي معذور . ولو ترك المصنّف قوله :
ولم يعده ، لكان أسلم ، انتهى . ونحوه قال تلميذه في « إرشاد الجعفرية ( 10 ) » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الركوع ج 1 ص 39 س 34 .
( 2 ) الألفية : في الركوع ص 59 .
( 3 ) البيان : في الركوع ص 86 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الركوع ص 80 .
( 5 ) كشف الالتباس : في الركوع ص 125 س 5 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الركوع ص 111 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 381 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الركوع ج 1 ص 179 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 290 .
( 10 ) المطالب المظفّرية : في الركوع ص 103 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .