ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا لو عجز عن الرفع ،
شرح
وفي « المقاصد العلية » في صحّة الصلاة وعدمها لو أعاد العامد وجهان :
الصحّة لحصول الغرض وهو الإتيان بالذكر في محلّه ، وما مضى ذكر الله تعالى
فلا يؤثّر في البطلان كمطلق الذكر . وعدم الصحّة لتحقّق النهي فيما فعل من الذكر
في غير محلّه وهو يقتضي الفساد ، ولاستلزامه زيادة الواجب في غير محلّه عمداً ،
إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة . وهذا
أقوى . ثم قال : وإطلاق العبارة - أي عبارة الألفية - يحتمل الوجهين ( 1 ) .
وفي « كشف اللثام ( 2 ) » أنّ المنهي عنه إمّا تقديم الذكر أو النهوض ولا يؤثّر شيئاً
منهما فساد الصلاة . ثمّ إنّه بعد أن نقل عبارة الكتاب وعلّل الحكم فيها بوجوب
إيقاع الذكر بتمامه راكعاً مطمئنّاً قال : هذا إن تمّ وجوب الاطمئنان بقدر الذكر
وإلاّ فالمبطل إيقاع شئ من الذكر في غير حدّ أقلّ الركوع ، انتهى .[ لو عجز عن الطمأنينة والرفع ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع
سقطت ) كما قطع به كلّ من تعرّض له ، وفي « جامع المقاصد ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) »
لكن ينحني مع الإمكان زيادة حتى يأتي بالذكر راكعاً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وكذا لو عجز عن الرفع )
والطمأنينة فيه ، هذا أيضا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام فيما لو قدر على الرفع
قبل التلبّس بالسجود ، ففي « الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » انّه لا يعود . وفي « المعتبر ( 7 )
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في الركوع ص 268 - 269 .
( 2 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 74 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 290 .
( 4 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 74 .
( 5 ) الخلاف : في الركوع ج 1 ص 353 مسألة 105 .
( 6 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 110 .
( 7 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 205 .