رافعاً يديه بحذاء أُذنيه ،
شرح
والمدارك ( 1 ) » وعليه نصّ الأكثر ( 2 ) .
وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » لا يشترط فيه القيام للأصل . وفي « الخلاف ( 4 ) » يجوز
أن يهوي بالتكبير . وفي « الذكرى ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) لا ريب في الجواز إلاّ أنّ ذاك
أفضل . وفي « المنتهى ( 7 ) وجامع المقاصد » إن أراد الشيخ المساواة فممنوعٌ ( 8 ) . ونقل
عن الكاتب في « الذكرى ( 9 ) » في بحث السجود أنه قال : إذا أراد أن يدخل في فعل
من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع
يديه إلى نحو صدره ، انتهى . وعن « مصباح السيّد » انّه قال فيه : وقد روي انّه إذا كبّر
للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال
عنه ( 10 ) . وفي « تعليق الإرشاد » لو كبّر هاوياً وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم
وبطلت صلاته ( 11 ) . ونحوه ما في « جامع المقاصد ( 12 ) » .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( رافعاً يديه بحذاء أُذنيه ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 395 .
( 2 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 291 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4
ص 74 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ص 283 س 34 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج 2 ص 257 .
( 4 ) الخلاف : في جواز تكبير الركوع هوياً ج 1 ص 347 مسألة 96 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 375 .
( 6 ) كمدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 395 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 284 س 21 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 291 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 396 .
( 10 ) نقله عنه في المعتبر : في السجود ج 2 ص 214 .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في الركوع ص 30 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 305 .