تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ، فإن عجز أصلا أومأ برأسه ،
شرح
لا يجزي قصيرهما أن ينخنس لتصل كفّاه ركبتيه ( 1 ) . وقال في « مجمع البرهان ( 2 ) » وأمّا انحناء طويل اليدين وقصيرهما كالمستوي فدليله غير واضح ، ولا يبعد القول بالانحناء حتّى يصل إلى الركبتين مطلقاً لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذّر . نعم لو وصل بغير انحناء يمكن اعتبار ذلك مع إمكان الاكتفاء بما يصدق عليه الانحناء ، ولا شكّ أنّ ما قالوه أحوط في الطويل ، وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه ، انتهى .[ في العاجز عن الركوع ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن ) أي العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن كما هو قول العلماء كافّة كما في « المعتبر ( 3 ) » . وفي « المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » لو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين وجب . وبه قال في « المقاصد العلية ( 6 ) » . وفي « الدروس ( 7 ) والذكرى ( 8 ) » الاقتصار على نسبته إلى الشيخ . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ) إذا عجز عن الانحناء إلى الحدّ المعيّن أو دونه ولو بالاعتماد أومأ بإجماع العلماء كافّة كما في « المعتبر ( 9 ) » برأسه أو بعينيه كما قالوه كما في
هامش
( 1 ) البيان : في الركوع ص 85 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الركوع ج 2 ص 257 . ( 3 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 193 . ( 4 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 109 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج 3 ص 168 . ( 6 ) المقاصد العلية : في الركوع ص 267 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في الركوع ج 1 ص 177 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 366 . ( 9 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 193 .