شرح
فلا يشرع فيه التطويل . وردّه في « الذكرى » بالأخبار الحاثّة على الذكر والدعاء
في الصلاة من دون تقييد بمحلّ مخصوص . وفي « جامع المقاصد ( 1 ) » انّ ما ذكره في
الذكرى متّجه ويلوح من المبسوط الأوّل ، انتهى . ولعلّه فهمه من قوله ( 2 ) : رفع الرأس
واجب حتى ينتصب ويطمئنّ ، انتهى .
وفي « النفلية ( 3 ) والفوائد الملية » استحباب زيادة الطمأنينة فيه بغير إفراط ، بل
بقدر الذكر الواقع فيه ، وهو قول : « سمع الله لمن حمده ( 4 ) » واحتمل في « المقاصد
العلية ( 5 ) » البطلان فيما إذا اطمأنّ ساكتاً غير ذاكر وزاد عن مسمّى الطمأنينة بحيث
يخرج عن كونه مصلّياً عند من علم أنّه غير ذاكر .
وقد سمعت أنّ الشيخ في « الخلاف » ادّعى الإجماع على ركنية هذه الطمأنينة
والأكثرون كما في « الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) » على خلافه .
وفي « الدروس » في ركنيّتها قولان ( 9 ) . وفي « المفاتيح ( 10 ) » انّ القول بالركنية شاذّ .
وفي « حاشية المدارك ( 11 ) » حكم الشيخ بالركنية للأخبار الواردة في أنّ من
لم يقم صلبه فلا صلاة له . وقد استدلّوا في بحث ركنية القيام بأنّ من أخلّ بالقيام
مع القدرة لا يكون آتياً بالمأمور به على وجهه ، ومن المعلوم أنّ هذا شامل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 288 .
( 2 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 109 .
( 3 ) النفلية : في سنن الركوع ص 119 .
( 4 ) الفوائد الملية : في سنن الركوع ص 206 .
( 5 ) المقاصد العلية : في الركوع ص 269 - 270 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 370 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 288 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في الركوع ص 104 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الركوع ج 1 ص 177 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج 1 ص 139 .
( 11 ) حاشية المدارك : في الركوع ص 111 س 24 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .