شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) » انّه لو أمكنه
أن ينقص من انحنائه حال قيامه باعتماد أو غيره وجب ذلك قطعاً ، ولا تجب
الزيادة حينئذ حال الركوع لحصول الفرق .
وفي « المبسوط ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمقاصد العلية ( 9 )
والمسالك ( 10 ) والمدارك ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) » انّ القائم على هيئة الراكع لا يجب عليه
زيادة الانحناء اليسير لتحقّق حقيقة الركوع ، وإنّما المنتفي هيئة القيام ، وأجاب في
« جامع المقاصد ( 13 ) » بأنه لا يلزم من كونه حدّ الركوع أنه يكون ركوعاً ، لأنّ الركوع
من فعل الانحناء المخصوص ولم يتحقّق ، ولأنه المعهود من صاحب الشرع الفرق
بينهما ولا دليل على السقوط ولظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « فائتوا منه بما استطعتم » وما
دلّ على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض ينبّه على ذلك ، انتهى فتأمّل .
واستشكل في « التحرير ( 14 ) » ولم يرجّح في « الذكرى ( 15 ) » .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في الركوع ص 124 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 289 .
( 3 ) مسالك الأفهام : الصلاة في الركوع ج 1 ص 214 .
( 4 ) المقاصد العلية : في الركوع ص 267 .
( 5 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 110 .
( 6 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 194 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 282 س 4 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج 3 ص 166 .
( 9 ) المقاصد العلية : في الركوع ص 266 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الركوع ج 1 ص 214 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 387 .
( 12 ) كشف اللثام : في الركوع ج 4 ص 74 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 289 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الركوع ج 1 ص 39 س 31 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 365 .