والذكر من تسبيح وشبهه على رأي ،
شرح
[ في وجوب الذكر في الركوع ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والذكر ) يجب فيه الذكر إجماعاً
كما في « الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وإرشاد
الجعفرية ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » . وفي « غاية المراد ( 9 ) » انّه لا خلاف فيه .
وفي « الوسيلة ( 10 ) » الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع . ونحوه
ما في « الغنية ( 11 ) والوسيلة » كما يأتي .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( من تسبيح وشبهه )
فلا يتعيّن التسبيح بلا خلاف كما في « السرائر ( 12 ) » بل مطلق الذكر كاف
كما هو خيرة « المبسوط ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والإرشاد ( 16 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في الركوع ج 1 ص 349 مسألة 99 .
( 2 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 194 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 282 س 17 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 367 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 285 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في الركوع ص 103 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : في الركوع ج 3 ص 389 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية الركوع ج 1 ص 139 .
( 9 ) غاية المراد : في الركوع ج 1 ص 142 .
( 10 ) الوسيلة : فيما يقارن حال الصلاة ص 93 .
( 11 ) غنية النزوع : في الركوع ص 79 .
( 12 ) السرائر : في الركوع ج 1 ص 224 .
( 13 ) المبسوط : في الركوع ج 1 ص 111 .
( 14 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 282 س 27 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في الركوع ج 3 ص 169 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في الركوع ج 1 ص 254 .