ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له بطلت صلاته
شرح
وأمّا قوله « يمكن أنّ يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نيّة
الصلاة الأُولى لأنّ الستّ من الأجزاء المستحبّة » فعجيب من مثله ، لأنّه متى قصد
بالأوّل الافتتاح والدخول فيها حرمت عليه المنافيات لقولهم صلّى الله عليهم :
« تحريمها التكبير » ومعناه أنه يحرم عليه بالتكبير ما حلّ له قبله . ولا يتوقّف
الدخول في الصلاة على أزيد من الواحدة ، فكيف يجوز له إيقاع المنافيات
وهو قد دخل في الصلاة بمجرّد كونه في الستّ المستحبّة وإلاّ لجاز إيقاع
المنافيات في القنوت مثلا بناءً على استحبابه وإن كان في أثناء الصلاة .[ في بطلان الصلاة بتكرار تكبيرة الاحرام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له
ثانياً بطلت صلاته ) كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والشرائع ( 3 )
والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والذكرى ( 8 )
والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) وجامع
هامش
( 1 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 105 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 80 .
( 3 ) شرائع الاسلام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 79 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 38 س 6 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 253 .
( 6 ) نهاية الاحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 458 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في التكبير ج 3 ص 118 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 258 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 167 .
( 10 ) البيان : في التكبير ص 80 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التحريمة ص 74 .
( 12 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 115 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .