شرح
قال في « التذكرة ( 1 ) » . وفي « الذكرى ( 2 ) » الأقرب وجوبه ، لظاهر الرواية ولأنّ القرار
شرط في القيام . ونقل فيها أنه توقّف فيه بعض المتأخّرين . وفي « كشف
الالتباس ( 3 ) » ولو رفع رجله لحاجة أمسك وجوباً . وفي « جامع المقاصد » وفي
رواية أنّ مريد التخطّي يجرّر رجليه ولا يرفعهما ، قال : ويؤيّده الخروج عن هيئة
المصلّي بالقيام على قدم واحدة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 161 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 360 .
( 3 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 122 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 282 .