ومع الانتقال يعيد البسملة ،
شرح
في هذه المواضع ، لما فيه من تحصيل الواجب ودفع الضرر . قال : ولو سكت
المصنّف عن قوله « للنسيان » لكان أخصر وأشمل .
وفي « كشف اللثام ( 1 ) » مثل النسيان ما إذا كانت السورة عزيمة . قال : وفي قوله
« تعسّر » إشارة إلى أنّه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير
على القراءة ليتبعه فيها من غير مناف للصلاة لم يجب عليه للأصل والخبر ، قال :
وأمّا صحيح زرارة ( 2 ) الدالّ على أنه له أن يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في
قراءته ، وأنه إن قرأ آية وشاء أن يركع ركع ، فلا تعلّق له بما نحن فيه ، لأنّه في
النوافل أو التقية إلاّ أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على
الإيجاب ، انتهى . وفي « الذكرى » هو محمول على النافلة كما قال الشيخ وكذا كلّ
ما ورد في هذا الباب ، مع أنّ الأشهر في الأخبار أنّ السورة مستحبّة وإن كان
العمل من الأصحاب غالباً على الوجوب ، انتهى ( 3 ) .[ في إعادة البسملة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ومع الانتقال يعيد البسملة )
هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في « البحار ( 4 ) » والمشهور كما في
« الحدائق ( 5 ) » وبه صرّح في « التحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتذكرة ( 8 )
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 66 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 776 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 360 - 361 .
( 4 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 18 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 222 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 24 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 254 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 150 .