شرح
الرابع : قال في « المختلف ( 1 ) » ذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجوز الرجوع عن نية
الفرض إلى النفل للناسي . قلت : وبذلك صرّح الشهيدان ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ، وقد سمعت
ما في « الفقيه والمقنع والإصباح والجامع » ومنع العجلي ( 4 ) من ذلك محتجّاً بقوله
عزّ وجلّ : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .
الخامس : في « مجمع البرهان ( 5 ) والبحار ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » ليس في الأخبار دلالة
على جواز العدول من الجحد إلى السورتين وإنّما تضمّنت العدول عن التوحيد
إليهما ، وتوقّف في الأوّل واستظهر عدم جواز العدول عنها إليهما في الأخير . قلت :
يدلّ عليه من الأخبار الخبر الذي نقلناه عن كتاب « قرب الإسناد وكتاب المسائل »
في البحث الأوّل ( 8 ) ، وقد نقلنا تمامه عن « قرب الإسناد » في المقام الثاني ( 9 ) ، مضافاً
إلى الإجماع المنقول على المساواة بينهما في « جامع المقاصد ( 10 ) وإرشاد
الجعفرية ( 11 ) وروض الجنان ( 12 ) » والشهرة بين القدماء والمتأخّرين كما في
« البحار ( 13 ) » وقد سمعت نقل الشهرة على ذلك في مواضع ، بل سمعت نفي الخلاف
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 161 .
( 2 ) البيان : في سنن الجمعة ص 109 ، الفوائد الملية في القراءة ص 196 .
( 3 ) كظاهر كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 66 .
( 4 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 297 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 247 .
( 6 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 17 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 218 .
( 8 ) تقدّم في ص 263 .
( 9 ) تقدم في ص 270 - 271 .
( 10 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 280 .
( 11 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 100 س الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 12 ) روض الجنان : في القراءة ص 270 س 18 .
( 13 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 17 .