والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار ، وقراءة « الجحد » في
أوّل ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل والغداة ،
شرح
الظهر وقرأت غيرهما ثمّ ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ
نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة فتمّم السورة واجعلها ركعتي نافلة وسلّم
وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين ، وقال علم الهدى . . . إلى آخره ، هذا كلامه وهو
كما ترى ليس فيه تصريح بما نسبوه إليه ، بل أوّله ظاهر في أنّ الكلام في الظهر ،
وكيف ينسب المحقّق إليه ذلك وهو يقول بعد تلك العبارة بلا فاصلة : ولا بأس أن
تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلاّ أنّ الفضل أن
تصلّيها بالجمعة والمنافقين ، هذا كلام الصدوق ( 1 ) ( رحمه الله ) تعالى . وأمّا ما في « الشرائع ( 2 ) »
من قوله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ، فليس فيه
تصريح بأنّه ابن بابويه في كتابه الكبير ، ولعلّه غيره .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والجهر في نوافل الليل والإخفات
في النهار ) استحباب ذلك مجمع عليه كما في « المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » . وفي « الفوائد الملية ( 8 ) » انّه المشهور .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) يستحبّ ( قراءة الجحد في أوّل
ركعتي الزوال وأوّل نوافل المغرب والليل وأوّل ) فريضة ( الغداة
هامش
( 1 ) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 366 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في القراءة ج 1 ص 82 .
( 3 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 184 .
( 4 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 278 س 23 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 350 .
( 6 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 275 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج 1 ص 136 .
( 8 ) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 194 .