شرح
ولعلّه لذلك نسب إليهم جماعة ( 1 ) الوجوب فيها وفي ظهرها . وفي « الفوائد
الملية ( 2 ) » نسبة مختار الصدوق إلى جماعة . وعن المرتضى في « المصباح ( 3 ) »
إيجابهما في الجمعة وأنّه قال : وقد روي أنّ المنفرد يلزمه قراءتهما . وفي « كشف
الرموز ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) » الأحوط أن لا يترك ذلك إلاّ لعذر .
وفي « مصباح الشيخ ( 6 ) » وفي العصر بالجمعة وقل هو الله أحد والمنافقين . ولعلّ
النسخة فيها سقط لكنّه في موضع آخر صرّح ( 7 ) باستحباب السورتين في الظهرين .
وقال في « الذكرى » : واعلم أنّ الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر أنّ ابن بابويه
أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمّناً العصر ، ولم نر في
النسخ التي وصلت إلينا سوى الظهر . وهو الذي نقله الفاضل في المختلف ، انتهى ( 8 ) .
وقد تتبع جماعة ( 9 ) الشهيد في إنكار ذلك على المعتبر ، والموجود في « المعتبر ( 10 ) »
في نسخة صحيحة هكذا : وفي رواية من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين
أعاد ، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الحديث ، قال ابن بابويه في كتابه الكبير :
وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 275 ، والكاشاني في مفاتيح
الشرائع : في مستحبّات القراءة ص 136 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3
ص 339 .
( 2 ) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 196 .
( 3 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القراءة ج 2 ص 184 .
( 4 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 156 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج 1 ص 136 .
( 6 ) مصباح المتهجّد : في أعمال ليلة الجمعة ص 230 وفي صلاة الجمعة ص 324 .
( 7 ) مصباح المتهجّد : في أعمال ليلة الجمعة ص 230 وفي صلاة الجمعة ص 324 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 339 و 340 .
9 ) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 366 ، والسبزواري في الذخيرة : في
القراءة ص 279 س 24 .
( 10 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 183 - 184 .