وفيها وفي ظهريها بالجمعة وب « المنافقين » ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفيها وفي ظهريها بالجمعة
والمنافقين ) استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إجماعي
كما في « الانتصار ( 1 ) » . وفي « الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) » الإجماع عليه في الجمعة . وفي
« المهذّب البارع ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) » انّه الأظهر بين الأصحاب . وفي « المختلف ( 6 )
وتخليص التلخيص » انّ المشهور استحبابهما فيها وفي ظهريها .
وفي « الفوائد الملية ( 7 ) » ليس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركعة
مخصوصة فيتخيّر فيهما . قلت : كأنّه لم يطّلع على « المراسم ( 8 ) والغنية ( 9 ) » حيث قيل
فيهما الجمعة في الأُولى والمنافقين في الثانية وإجماع الغنية يشمل ذلك .
وفي « الفقيه ( 10 ) » كما نقل عن « المقنع ( 11 ) » والتقي ( 12 ) وجوب السورتين في
ظهرها للمختار ، وقال جماعة ( 13 ) : يلزمهم ذلك في الجمعة بالطريق الأولى . قلت :
هامش
( 1 ) الانتصار : ما يقرأ في الصلوات يوم الجمعة وليلتها ص 166 مسألة 65 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 618 مسألة 387 .
( 3 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة الفصل العاشر ص 91 .
( 4 ) المهذّب البارع : في القراءة ج 1 ص 364 .
( 5 ) المقتصر : في أفعال الصلاة ص 76 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 160 .
( 7 ) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 196 .
( 8 ) المراسم : في صلاة الجمعة ص 77 .
( 9 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة الفصل العاشر ص 91 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة ذيل ح 922 ج 1 ص 307 .
( 11 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 60 .
( 12 ) الناقل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 275 .
( 13 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 184 ، والبهبهاني في المصابيح :
ج 2 ص 184 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : بحث القراءة في الصلاة ص 269 س 21 .