شرح
إلاّ ما في « المعتبر ( 1 ) » عن بعض الأصحاب الذي لم نجده . وفي « الإيضاح ( 2 )
وتخليص التلخيص وكشف الالتباس » وغيرها ( 3 ) نقل الأقوال من دون ترجيح .[ وظيفة المكلّف في القراءات السبع والعشر ]
فرع : قال أكثر علمائنا ( 4 ) : يجب أن يقرأ بالمتواتر وهي السبع . وفي « جامع
المقاصد ( 5 ) » الإجماع على تواترها . وكذا « الغرية » . وفي « الروض ( 6 ) » إجماع العلماء
وفي « مجمع البرهان ( 7 ) » نفي الخلاف في ذلك . وقد نعتت بالتواتر في الكتب
الأُصوليّة ( 8 ) والفقهية « كالمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) والموجز
هامش
( 1 ) المعتبر : في سنن الجمعة ج 2 ص 304 .
( 2 ) الموجود في الإيضاح هو الحكم باستحباب الجهر في ظهر الجمعة صريحاً تبعاً لوالده .
راجع إيضاح الفوائد : ج 1 ص 111 ، وأمّا كشف الالتباس فعبارته غير واضحة لأنّه حكى
عن الشهيد في قواعده فيما يمكن أن يكون العمل واجباً وهيئته مُستحبّاً ، منها قوله : الجهر
في صلاة الجمعة إجماعاً وفي الظهر على قول مشهور موصوف بالاستحباب وهو صفة
القراءة الواجبة ، انتهى موضع الحاجة . وهذه الحكاية ظاهرة في استسلامه المحكيُّ عن
القواعد وقبوله وإلاّ كان عليه ردّه ونقده ، راجع كشف الالتباس ص 121 ( مخطوط في مكتبة
ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) كالمقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 356 .
( 4 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 141 ، والصيمري في كشف الالتباس :
في القراءة ص 120 س 9 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد : في القراءة ج 2 ص 245 .
( 5 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 245 - 246 .
( 6 ) روض الجنان : في القراءة ص 264 س 13 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 217 .
( 8 ) كقوانين الأُصول : ج 1 ص 406 .
( 9 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 273 س 27 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 32 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 141 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 305 .