شرح
الصدوق . وما في « كشف اللثام » أوفق بكلامه ممّا في « الذكرى » والأمر سهل .
وله في « الفقيه ( 1 ) » عبارتان : إحداهما في بحث القراءة وأُخرى في بحث الجمعة ،
والّتي في بحث الجمعة فالموجود في النسخ الكثيرة : والأصل أنّه إنّما يجهر فيها
إذا كانت خطبة ، وفي بعضها : إذا كانت جماعة .
وفي « المعتبر ( 2 ) » انّ ترك الجهر في الظهر للإمام والمنفرد أشبه بالمذهب ، ونقله
عن بعض الأصحاب واستضعف تأويل ( حمل - خ ل ) الشيخ لروايتي محمد
وجميل بالتقية ( على التقية - خ ل ) وتبعه على ذلك تلميذه في « كشف الرموز ( 3 ) »
وقد سمعت ما في « المنتهى » من نسبة الخلاف إلى الجمهور . وفي « البيان ( 4 )
والدروس ( 5 ) » انّ ما في المعتبر أقرب . وفي « الذكرى ( 6 ) » لعلّه أقرب . وفي « نهاية
الإحكام ( 7 ) وإرشاد الجعفرية ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) » في بحث الجمعة انّه
أحوط . وفي « الميسية » انّه أجود . وفي « المسالك ( 11 ) » هو الأولى . وفي « الفوائد
الملية ( 12 ) » انّه أقوى . فقد تحصّل أنّه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب الجهر والإخفات ذيل ح 922 ج 1 ص 308 ، من لا يحضره
الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح 1233 ج 1 ص 418 .
( 2 ) المعتبر : في سنن الجمعة ج 2 ص 304 - 305 .
( 3 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 180 .
( 4 ) البيان : في القراءة ص 84 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في سنن القراءة ج 1 ص 175 درس 41 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 343 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 49 .
( 8 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 180 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 9 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 48 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 100 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 249 .
( 12 ) الفوائد الملية : في الخاتمة ص 260 .