تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
حيث قال : على رأي . و « جامع المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) والمدارك ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » في المقام . واستوجهه في « المنتقى ( 6 ) » وقرّبه في « الذخيرة ( 7 ) » وقد يظهر ذلك من « جامع الشرائع ( 8 ) » وهو المنقول عن الكيدري ( 9 ) . وخالف في ذلك الجمهور كما في « المنتهى ( 10 ) » . ولا فرق في ذلك بين أن تصلّى جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ ( 11 ) وغيره ( 12 ) . وعن علم الهدى في « المصباح ( 13 ) » أنّه قال : روي أنّ الجهر إنّما يلزم من صلاّها مقصورة بخطبة أو صلاّها ظهراً في جماعة . وفي « السرائر ( 14 ) » يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا فرادى . والظاهر من كلام الصدوق - على اختلاف النسخ في جماعة وخطبة - أنّه إنّما يرى جواز الجهر في الظهر جماعةً دون استحبابه كما فهمه منه صاحب « كشف اللثام ( 15 ) » وإليه أشار في « الذكرى ( 16 ) » حيث قال : إنّ مذهب العجلي ظاهر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 269 . ( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 47 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 3 ) مدارك الأحكام : في آداب الجمعة ج 4 ص 89 - 90 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج 1 ص 135 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 156 . ( 6 ) منتقى الجمان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 102 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 317 س 17 . ( 8 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 81 . ( 9 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 48 . ( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 328 س 33 . ( 11 ) الخلاف : صلاة الجمعة ج 1 ص 632 - 633 مسألة 407 . ( 12 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 189 . ( 13 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج 2 ص 304 . ( 14 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 298 . ( 15 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 49 . ( 16 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 343 .
مفتاح الكرامة — صفحة 207 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي