شرح
حيث قال : على رأي . و « جامع المقاصد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) والمدارك ( 3 )
والمفاتيح ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » في المقام . واستوجهه في « المنتقى ( 6 ) » وقرّبه في
« الذخيرة ( 7 ) » وقد يظهر ذلك من « جامع الشرائع ( 8 ) » وهو المنقول عن الكيدري ( 9 ) .
وخالف في ذلك الجمهور كما في « المنتهى ( 10 ) » .
ولا فرق في ذلك بين أن تصلّى جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ ( 11 )
وغيره ( 12 ) . وعن علم الهدى في « المصباح ( 13 ) » أنّه قال : روي أنّ الجهر إنّما يلزم من
صلاّها مقصورة بخطبة أو صلاّها ظهراً في جماعة . وفي « السرائر ( 14 ) » يستحبّ إذا
صلّيت جماعة لا فرادى .
والظاهر من كلام الصدوق - على اختلاف النسخ في جماعة وخطبة - أنّه إنّما
يرى جواز الجهر في الظهر جماعةً دون استحبابه كما فهمه منه صاحب « كشف
اللثام ( 15 ) » وإليه أشار في « الذكرى ( 16 ) » حيث قال : إنّ مذهب العجلي ظاهر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 269 .
( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 47 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 3 ) مدارك الأحكام : في آداب الجمعة ج 4 ص 89 - 90 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج 1 ص 135 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 156 .
( 6 ) منتقى الجمان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 102 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 317 س 17 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص 81 .
( 9 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 48 .
( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 328 س 33 .
( 11 ) الخلاف : صلاة الجمعة ج 1 ص 632 - 633 مسألة 407 .
( 12 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 189 .
( 13 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج 2 ص 304 .
( 14 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 298 .
( 15 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 49 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 343 .