شرح
« الخصال ( 1 ) » « الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » وهو محتمل
الثبوت والوجوب في الجهرية كما في « كشف اللثام ( 2 ) » .
وخصّه العجلي ( 3 ) بالأُوليين وقال : بعدم جواز الجهر بها في الأخيرتين ، ونقل
الإجماع على جواز الإخفات بها فيهما ، ونزّل على مذهبه قول الشيخ في
« الجُمل ( 4 ) » : والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين ،
قال : يريد بذلك الظهر والعصر . قلت : ومثل عبارة الجُمل عبارة « الوسيلة ( 5 ) » . وفي
« المنتهى ( 6 ) » انّ حمله لعبارة الجُمل فاسد ، لاحتمال إرادة أوّل الحمد والسورة .
ومثله قال في « المختلف ( 7 ) » . وفي « الذكرى ( 8 ) » قول العجلي مرغوب عنه ، لأنّه
لم يسبق إليه ، انتهى .
واستدلّ عليه في « السرائر ( 9 ) » باختصاص الاستحباب بما يتعيّن فيه القراءة ،
وردّ بأنّه أوّل المسألة . واستدلّ أيضاً بالاحتياط ، وردّ بأصل البراءة من وجوب
الإخفات فيها . وهذا ضعيف لكنّ عموم الأدلّة والإجماعات الخاصّة حجّة عليه ،
ومع ذلك كلّه قوّاه صاحب « الحدائق ( 10 ) » ونزّل الأخبار على إرادة الإمام .
هامش
( 1 ) الخصال : ح 9 ج 2 ص 604 .
( 2 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 47 .
( 3 ) عبارة العجلي في السرائر تأبى عن التوافق مع المحكيُّ عنه في الشرح لأنّ عبارته في
موضعين من كلامه صريحة في نقل الإجماع على وجوب الإخفات بها في الأخيرتين ، ومع
ذلك لا يمكن دعوى الإجماع على جوازه ، راجع السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1
ص 218 و 219 .
( 4 ) الجُمل والعقود : في ذكر ما يقارن حال الصلاة ص 68 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 93 - 94 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 278 س 20 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 157 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 332 .
( 9 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 218 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 170 .