تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
أنّ ذلك في الأُوليين والأخيرتين وإدخال ذلك تحت الشهرة . وفي « المدارك ( 1 ) » وكذا « الذكرى ( 2 ) » المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة ، انتهى . والحاصل : أنّ الحكم المذكور خيرة الصدوق ( 3 ) ومن تأخّر عنه ( 4 ) من كلّ من تعرّض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب ( 5 ) فإنّه قال - على ما نقل - باستحباب الجهر بها للإمام وأمّا المنفرد فلا ، وصرّح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » انّه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين - يريد قول القاضي والحلبي والعجلي - للأخبار الواردة في الإمام كخبر الثمالي ( 7 ) وصفوان ( 8 ) . وأوجبه القاضي ( 9 ) مطلقاً والحلبي ( 10 ) في أُوليي الظهرين . وفي « الغنية ( 11 ) » انّ قول الحلبي أحوط ، وقد يظهر منها وجوب الإخفات بها فيما عدا ذلك . وفي « البحار ( 12 ) » انّ عدم ترك الجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار ، يريد بذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الأعمش المروي في
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 360 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 332 - 333 . ( 3 ) من لا يحضر الفقيه : باب وصف الصلاة . . . ذيل ح 922 ج 1 ص 308 . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط : في القراءة ج 1 ص 105 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 267 ، والكيدري في إصباح الشيعة : في الفصل الثاني عشر ص 75 . ( 5 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 155 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 238 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 758 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 757 . ( 9 ) المهذّب : كتاب الصلاة ج 1 ص 92 . ( 10 ) الكافي في الفقه : في أحكام الصلاة ص 117 . ( 11 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 78 . ( 12 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 75 .