شرح
أنّ ذلك في الأُوليين والأخيرتين وإدخال ذلك تحت الشهرة .
وفي « المدارك ( 1 ) » وكذا « الذكرى ( 2 ) » المشهور من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة
لكونها بسملة حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار أن لا تقيّة في الجهر
بالبسملة ، انتهى .
والحاصل : أنّ الحكم المذكور خيرة الصدوق ( 3 ) ومن تأخّر عنه ( 4 ) من كلّ من
تعرّض له ما عدا من سنذكره ومنهم الكاتب ( 5 ) فإنّه قال - على ما نقل - باستحباب
الجهر بها للإمام وأمّا المنفرد فلا ، وصرّح بأن يجهر بالبسملة في الأخيرتين . وفي
« مجمع البرهان ( 6 ) » انّه ليس من الضعف بمكانة القولين الآخرين - يريد قول
القاضي والحلبي والعجلي - للأخبار الواردة في الإمام كخبر الثمالي ( 7 ) وصفوان ( 8 ) .
وأوجبه القاضي ( 9 ) مطلقاً والحلبي ( 10 ) في أُوليي الظهرين . وفي « الغنية ( 11 ) » انّ قول
الحلبي أحوط ، وقد يظهر منها وجوب الإخفات بها فيما عدا ذلك .
وفي « البحار ( 12 ) » انّ عدم ترك الجهر أحوط لإطلاق الوجوب في بعض
الأخبار ، يريد بذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الأعمش المروي في
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 360 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 332 - 333 .
( 3 ) من لا يحضر الفقيه : باب وصف الصلاة . . . ذيل ح 922 ج 1 ص 308 .
( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط : في القراءة ج 1 ص 105 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد :
في القراءة ج 2 ص 267 ، والكيدري في إصباح الشيعة : في الفصل الثاني عشر ص 75 .
( 5 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 155 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 238 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 758 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 757 .
( 9 ) المهذّب : كتاب الصلاة ج 1 ص 92 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في أحكام الصلاة ص 117 .
( 11 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 78 .
( 12 ) بحار الأنوار : في القراءة ج 85 ص 75 .