ولو قرأ عزيمةً في الفريضة ناسياً أتمّها وقضى السجدة ،
والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة ، وفي النافلة يجب
السجود وإن تعمّد ، وكذا إن استمع ، ثمّ ينهض ويتمّ القراءة ، وإن كان
السجود أخيراً استحبّ قراءة الحمد ليركع عن قراءة .
ولو أخلّ بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسياً أو قطع القراءة
وسكت استأنف القراءة ، وعمداً تبطل . ولو سكت لا بنيّة القطع
أو نواه ولم يفعل صحّت .
شرح
ابن بسطام الذي رواه في « طبّ الأئمة ( 1 ) ( عليهم السلام ) » . وفي « الفقه ( 2 ) المنسوب إلى
الرضا ( عليه السلام ) » روي أنّ المعوّذتين من الرقية ليستا من القرآن ادخلوها في القرآن
وقيل : إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) علّمهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - إلى أن قال : - وأمّا المعوّذتان
فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل ، انتهى * ولا وجه لحمله على التقية
كما صنع من قطع بحجّيته لعدم المخالف من العامّة كما سمعت .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسياً
- إلى قوله : - ليركع عن قراءة ) قد تقدّم ( 3 ) الكلام في ذلك كلّه مستوفى ،
وكنّا وعدنا باستيفاء الكلام فيه هنا وعدنا استوفيناه هناك .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أخلّ - إلى قوله : - صحّت )
قد تقدّم ( 4 ) الكلام فيه بما لا مزيد .
هامش
* - هذا ممّا يوهن الاعتماد على الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) طبّ الأئمة : في المعوّذتين ص 114 .
( 2 ) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص 113 .
( 3 ) تقدّم في ص 79 - 88 .
( 4 ) تقدّم في ص 63 - 75 .