شرح
البرهان ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والبحار ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) .
والحاصل : أنّ المشهور بين من تأخّر عن المحقق أنّهما سورتان . وقال في
« الذكرى ( 5 ) » فإن قلت : لو كانتا سورتين لم يقرن بينهما الإمام ( عليه السلام ) ، لأنّه لا يفعل
الحرام ولا المكروه ، فدلّ على أنّهما سورة وكلّ سورة لا يجوز تبعيضها في
الفريضة . قلت : لِمَ لا يستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال ؟
انتهى . وقال أيضاً ( 6 ) : رواية المفضّل تدلّ على أنّهما سورتان ، ويؤيّده الإجماع على
وضعهما في المصحف سورتين وهو متواتر ، انتهى .
وأمّا الفيل ولإيلاف فقد ذكر فيهما ما ذكر في الضحى وألم نشرح من
الإجماعات والنسبة إلى الإمامية ورواية الأصحاب والشهرة والنسبة إلى الأكثر
إلاّ ما في « الاستبصار ( 7 ) » من نسبة وحدتهما إلى آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ويدلّ على أنّهما سورة واحدة من الأخبار ما في « مجمع البيان ( 8 ) » عن
العيّاشي عن أبي العباس عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : ألم تر كيف فعل ربك ولإيلاف
قريش سورة واحدة » وما في « كتاب القراءات ( 9 ) » لأحمد بن محمد بن سيّار عن
البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشير النبّال عن الصادق ( عليه السلام ) أنّهما
سورة واحدة ، وعن محمد بن علي بن محبوب عن أبي جميلة مثله 10 وكذا ما في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 243 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 378 .
( 3 ) بحار الأنوار : باب القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 47 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في القراءة ص 279 - 280 السطر الأخير والأوّل .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 328 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 328 .
( 7 ) الاستبصار : في القران بين السورتين في الفريضة ج 1 ص 317 .
( 8 ) مجمع البيان : في تفسير سورة قريش ج 10 ص 544 .
( 9 ) مستدرك الوسائل : ب 7 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 163 - 164 نقله
عن كتاب التنزيل والتحريف ( القراءات ) .
( 10 ) مستدرك الوسائل : ب 7 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 163 - 164 نقله
عن كتاب التنزيل والتحريف ( القراءات ) .