شرح
المسألة أنّ القائل بعدم الترتيب ما عدا الكاتب هو الذاهب إلى التخيير .
الثالث : قال في « المنتهى ( 1 ) » : الأقرب عدم وجوب الاستغفار . وفي « المدارك ( 2 ) »
الأُولى زيادة الاستغفار ، ونحوه قال صاحب المعالم في « رسالته ( 3 ) » . وفي « الحبل
المتين ( 4 ) » لا يحضرني أنّ أحدا قال بوجوبه إلاّ ما يظهر من المنتهى ، انتهى .
الرابع : المشهور أنّه يجب الإخفات فيه ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى ( 5 ) .الخامس : المفهوم من كلام جماعة من علمائنا أنّ التخيير المجمع عليه في
الأخيرتين بين الحمد والتسبيح إنّما هو فيما عدا أخيرتي المأموم في الرباعية
وأخيرته في الثلاثية ، وذلك أنّهم اختلفوا هنا فيما يجب على المأموم وجعلوا هذا
الخلاف شعبة من الخلاف في أُوليي المأموم بالنسبة إلى جواز القراءة وعدمه ،
فاختلفوا في الأخيرتين هنا على أقوال ، ولنُشر إليها على سبيل الإجمال ،
والتفصيل سيأتي في محلّه بعون الله تعالى وفضله وبركة محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ففي « المقنع ( 6 ) » على المأمومين أن يسبّحوا في الأُخراوين . وفي « الفقيه ( 7 ) »
روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال « لا تقرأ شيئاً في الأخيرتين » واستظهر في
« السرائر ( 8 ) » سقوط القراءة والتسبيح فيهما . وعن « الواسطة ( 9 ) » للطوسي التخيير بين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 275 السطر الأخير .
( 2 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 381 .
( 3 ) الرسالة الاثنا عشرية : في كيفية الصلاة ص 7 س 2 .
( 4 ) الحبل المتين : في القراءة ص 231 .
( 5 ) تقدّم في ص 102 وما بعدها .
( 6 ) المقنع : في باب الجماعة وفضلها ص 120 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح 1159 ج 1 ص 392 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الجماعة ج 1 ص 284 .
( 9 ) لم نظفر على الكتاب المذكور ونقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة
ج 4 ص 457 - 458 .